المادة 39

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

في حالة مناولة البضائع السائبة أو المسحوقة ، يجب على الربان وعلى المستغل ، كل حسب مجال تدخله ، اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع انتشار هذه المواد أو انبعاث غبار كثيف أو بمنع أي شكل من أشكال التلوث . كما يجب عليهما إعادة الأماكن إلى الحالة التي كانت عليها ، وذلك بالقيام خصوصا بعمليات إزالة المواد وتنظيف الحوض المائي والمنشآت التي اتسخت نتيجة عمليات المناولة ، وعند الاقتضاء ، إعادة عمق الأحواض إلى حالته الأصلية ، دون المس بالصحة والسلامة أو البيئة على أساس خبرة تقنية وفي آجال محددة . وفي حالة التقاعس ، تتخذ السلطة المينائية التدابير التي تراها ضرورية ، وذلك على نفقة المعني بالأمر وتحت مسؤوليته الكاملة . -11- الباب الخامس حماية التشوير البحري المينائي

المادة 39 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi