في حالة مناولة البضائع السائبة أو المسحوقة ، يجب على الربان وعلى المستغل ، كل حسب مجال تدخله ، اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع انتشار هذه المواد أو انبعاث غبار كثيف أو بمنع أي شكل من أشكال التلوث . كما يجب عليهما إعادة الأماكن إلى الحالة التي كانت عليها ، وذلك بالقيام خصوصا بعمليات إزالة المواد وتنظيف الحوض المائي والمنشآت التي اتسخت نتيجة عمليات المناولة ، وعند الاقتضاء ، إعادة عمق الأحواض إلى حالته الأصلية ، دون المس بالصحة والسلامة أو البيئة على أساس خبرة تقنية وفي آجال محددة . وفي حالة التقاعس ، تتخذ السلطة المينائية التدابير التي تراها ضرورية ، وذلك على نفقة المعني بالأمر وتحت مسؤوليته الكاملة . -11- الباب الخامس حماية التشوير البحري المينائي
المادة 39
قانون يتعلق بضبط الموانئ
