المادة 40

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمنع على كل ربان سفينة : - أن يباشر الربط بضوء عائم أو بأرمة أو بعوامة أو بأي جسم عائم غير معد لهذا الغرض؛ - أن يقوم برمي المخطاف في دائرة التجنب الموجود فيها ضوء عائم أو أرمة أو عوامة . لا يسري هذا المنع على كل سفينة مهددة بالضياع أو الجنوح على أن يخبر ربانها السلطة المينائية المعنية

المادة 40 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi