يمنع على كل ربان سفينة : - أن يباشر الربط بضوء عائم أو بأرمة أو بعوامة أو بأي جسم عائم غير معد لهذا الغرض؛ - أن يقوم برمي المخطاف في دائرة التجنب الموجود فيها ضوء عائم أو أرمة أو عوامة . لا يسري هذا المنع على كل سفينة مهددة بالضياع أو الجنوح على أن يخبر ربانها السلطة المينائية المعنية
المادة 40
قانون يتعلق بضبط الموانئ
