المادة 41

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو أرمة أو عوامة ، ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر ، أن يخبر قبطانية الميناء والسلطة البحرية بالواقعة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها ، وأن يودع تصريحا بالواقعة على أبعد تقدير في ظرف 24 ساعة الموالية لوصوله إلى أول ميناء بالوسائل الممكنة المثبتة للتوصل . يودع هذا التصريح في المغرب لدى قبطانية الميناء والسلطة البحرية ، وفي الدول الأجنبية لدى الممثل القنصلي للمغرب الأقرب من ميناء الوصول

المادة 41 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi