يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو أرمة أو عوامة ، ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر ، أن يخبر قبطانية الميناء والسلطة البحرية بالواقعة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها ، وأن يودع تصريحا بالواقعة على أبعد تقدير في ظرف 24 ساعة الموالية لوصوله إلى أول ميناء بالوسائل الممكنة المثبتة للتوصل . يودع هذا التصريح في المغرب لدى قبطانية الميناء والسلطة البحرية ، وفي الدول الأجنبية لدى الممثل القنصلي للمغرب الأقرب من ميناء الوصول
المادة 41
قانون يتعلق بضبط الموانئ
