المادة 42

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل ربان سفينة أو مرشد أو أي شخص عاين اختفاء أو انحراف العوامات أو الأرمات أو أي خلل في اشتغال أضواء التشوير ، وبشكل عام أي خلل ظاهر عليها ، أن يخبر فورا قبطانية الميناء أو السلطة البحرية ، عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها والمثبتة للتوصل

المادة 42 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi