كل من تسبب في تدمير أو تعطيل أو إتلاف منارة أو ضوء عائم أو عوامة أو أرمة أو أي منشأة أخرى للتشوير أو للمساعدة على الملاحة ، يتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب فيها . في حالة تقاعسه عن ذلك داخل أجل محدد ، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تتخذ السلطة المينائية ، على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة ، التدابير التي تراها ضرورية للإصلاح . -12- الباب السادس الأمن المينائي
المادة 43
قانون يتعلق بضبط الموانئ
