المادة 44

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

توضع مخططات للأمن المينائي بكل ميناء يقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية حسب درجة حساسية المناطق التالية : - المنشآت المينائية؛ - مناطق الدخول المقيد؛ - المناطق المينائية الحساسة المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ - المنطقة الأمنية المحاذية للميناء . ويمكن أن توضع مخططات للأمن المينائي لموانئ غير تلك المشار إليها أعلاه