تسهر السلطة المينائية ومستغلو المنشآت المينائية ، كل فيما يخصه ، على إعداد مخطط الأمن المينائي الخاص بالميناء وبالمنشأة المينائية . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد مخططات الأمن المينائي والمصادقة عليها بما فيها الولوج البري أو البحري إلى الميناء
المادة 46
قانون يتعلق بضبط الموانئ
