المادة 46

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

تسهر السلطة المينائية ومستغلو المنشآت المينائية ، كل فيما يخصه ، على إعداد مخطط الأمن المينائي الخاص بالميناء وبالمنشأة المينائية . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد مخططات الأمن المينائي والمصادقة عليها بما فيها الولوج البري أو البحري إلى الميناء

المادة 46 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi