تعين السلطة المينائية في الموانئ التي تقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية ، عون الأمن المينائي ومساعديه على صعيد كل ميناء . كما تعين ، باقتراح من المستغل ، عون الأمن ومساعديه في كل منشأة مينائية . يكلف العونان المذكوران ومساعدوهما ، كل فيما يخصه ، بتطبيق التدابير والإجراءات الأمنية المنصوص عليها في مخطط أمن الميناء والمنشأة الأمنية حسب مستويات الأمن المطبقة
المادة 47
قانون يتعلق بضبط الموانئ
