المادة 47

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

تعين السلطة المينائية في الموانئ التي تقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية ، عون الأمن المينائي ومساعديه على صعيد كل ميناء . كما تعين ، باقتراح من المستغل ، عون الأمن ومساعديه في كل منشأة مينائية . يكلف العونان المذكوران ومساعدوهما ، كل فيما يخصه ، بتطبيق التدابير والإجراءات الأمنية المنصوص عليها في مخطط أمن الميناء والمنشأة الأمنية حسب مستويات الأمن المطبقة