يخضع دخول الأشخاص والآلات المتحركة والمركبات والقطارات إلى الميناء ، لترخيص مسبق للسلطة المينائية يحدد مناطق الميناء المسموح ولوجها طبقا لمخطط الأمن المينائي المشار إليه في المادة 46 أعلاه . الباب السابع حماية المنشآت والبنيات التحتية والبنيات الفوقية المينائية
المادة 49
قانون يتعلق بضبط الموانئ
