المادة 49

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يخضع دخول الأشخاص والآلات المتحركة والمركبات والقطارات إلى الميناء ، لترخيص مسبق للسلطة المينائية يحدد مناطق الميناء المسموح ولوجها طبقا لمخطط الأمن المينائي المشار إليه في المادة 46 أعلاه . الباب السابع حماية المنشآت والبنيات التحتية والبنيات الفوقية المينائية