بالرغم من كل المقتضيات المخالفة ، يكون مالكو السفن أو مجهزوها أو مؤجروها ملزمين بالتعويض ، على أساس خبرة تقنية ، عن كامل الأضرار والخسائر التي تلحقها سفنهم بالمنشآت والبنيات التحتية والفوقية للميناء ، جراء التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الربان والملاحين والمرشد وعن كل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة
المادة 50
قانون يتعلق بضبط الموانئ
