المادة 50

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

بالرغم من كل المقتضيات المخالفة ، يكون مالكو السفن أو مجهزوها أو مؤجروها ملزمين بالتعويض ، على أساس خبرة تقنية ، عن كامل الأضرار والخسائر التي تلحقها سفنهم بالمنشآت والبنيات التحتية والفوقية للميناء ، جراء التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الربان والملاحين والمرشد وعن كل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة