المادة 51

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يكون مالكو المركبات والقطارات والآلات ذات العجلات مسؤولين عن الأضرار والخسائر التي تلحقها بالبنيات التحتية والبنيات الفوقية للميناء وملزمين بالتعويض عنها

المادة 51 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi