يكون مالكو المركبات والقطارات والآلات ذات العجلات مسؤولين عن الأضرار والخسائر التي تلحقها بالبنيات التحتية والبنيات الفوقية للميناء وملزمين بالتعويض عنها
المادة 51
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يكون مالكو المركبات والقطارات والآلات ذات العجلات مسؤولين عن الأضرار والخسائر التي تلحقها بالبنيات التحتية والبنيات الفوقية للميناء وملزمين بالتعويض عنها