دون المساس بأحكام الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية المذكورة أعلاه ، يجب على كل ربان سفينة تسببت في إلحاق ضرر بمنشأة أو ببنية تحتية مينائية أو تدميرها ، أن يشعر فورا قبطانية الميناء بواسطة الوسائل الممكنة المثبتة للتوصل . كما يجب عليه أن يرفع تقريرا مفصلا في شأن الحادث إلى قبطانية الميناء وعند الاقتضاء ، إلى السلطة البحرية ، وذلك قبل مغادرة السفينة للميناء
المادة 52
قانون يتعلق بضبط الموانئ
