المادة 52

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

دون المساس بأحكام الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية المذكورة أعلاه ، يجب على كل ربان سفينة تسببت في إلحاق ضرر بمنشأة أو ببنية تحتية مينائية أو تدميرها ، أن يشعر فورا قبطانية الميناء بواسطة الوسائل الممكنة المثبتة للتوصل . كما يجب عليه أن يرفع تقريرا مفصلا في شأن الحادث إلى قبطانية الميناء وعند الاقتضاء ، إلى السلطة البحرية ، وذلك قبل مغادرة السفينة للميناء

المادة 52 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi