يجب على كل مالك أو سائق مركبة أو أي آلة متحركة تسببت مركبته أو آلته في أضرار ، كيفما كان نوعها ، للبنيات التحتية أو الفوقية ، أومست ببيئة الميناء ، أن يشعر فورا قبطانية الميناء بواسطة أسرع الوسائل الممكنة . كما يجب عليه أن يقدم تصريحا في شأن الحادث إلى قبطانية الميناء ، وذلك قبل مغادرة الميناء
المادة 53
قانون يتعلق بضبط الموانئ
