المادة 53

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل مالك أو سائق مركبة أو أي آلة متحركة تسببت مركبته أو آلته في أضرار ، كيفما كان نوعها ، للبنيات التحتية أو الفوقية ، أومست ببيئة الميناء ، أن يشعر فورا قبطانية الميناء بواسطة أسرع الوسائل الممكنة . كما يجب عليه أن يقدم تصريحا في شأن الحادث إلى قبطانية الميناء ، وذلك قبل مغادرة الميناء