يجب على كل من عاين تدميرا أو أضرارا بمنشأة مينائية أو ببنية تحتية أو فوقية للميناء ، أن يبلغ فورا قبطانية الميناء بذلك
المادة 54
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يجب على كل من عاين تدميرا أو أضرارا بمنشأة مينائية أو ببنية تحتية أو فوقية للميناء ، أن يبلغ فورا قبطانية الميناء بذلك