المادة 54

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل من عاين تدميرا أو أضرارا بمنشأة مينائية أو ببنية تحتية أو فوقية للميناء ، أن يبلغ فورا قبطانية الميناء بذلك

المادة 54 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi