المادة 55

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمكن للسلطة المينائية أن تخضع لترخيص مسبق عمليات شحن أو تفريغ بضائع من شأنها إلحاق ضرر بالبنية التحتية والفوقية للميناء . لا تطبق هذه المادة على عمليات تفريغ منتوجات الصيد البحري التي لا تتطلب تجهيزات خاصة