يمكن للسلطة المينائية أن تخضع لترخيص مسبق عمليات شحن أو تفريغ بضائع من شأنها إلحاق ضرر بالبنية التحتية والفوقية للميناء . لا تطبق هذه المادة على عمليات تفريغ منتوجات الصيد البحري التي لا تتطلب تجهيزات خاصة
المادة 55
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يمكن للسلطة المينائية أن تخضع لترخيص مسبق عمليات شحن أو تفريغ بضائع من شأنها إلحاق ضرر بالبنية التحتية والفوقية للميناء . لا تطبق هذه المادة على عمليات تفريغ منتوجات الصيد البحري التي لا تتطلب تجهيزات خاصة