المادة 56

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمنع وضع بضائع أو أشياء أو معدات كيفما كانت طبيعتها على الأماكن غير المخصصة لذلك . في حالة تعذر وجود الأماكن المخصصة ، تدرس السلطة المينائية بشكل توافقي مع صاحب الطلب إمكانية وضع البضائع أو الأشياء أو المعدات في أماكن أخرى

المادة 56 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi