يمنع وضع بضائع أو أشياء أو معدات كيفما كانت طبيعتها على الأماكن غير المخصصة لذلك . في حالة تعذر وجود الأماكن المخصصة ، تدرس السلطة المينائية بشكل توافقي مع صاحب الطلب إمكانية وضع البضائع أو الأشياء أو المعدات في أماكن أخرى
المادة 56
قانون يتعلق بضبط الموانئ
