المادة 57

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يتحمل كل من تسبب في إلحاق الضرر بسطح المياه أو بعمقها أو بالأرصفة أو بالبنيات التحتية أو الفوقية مصاريف إصلاحها دون الإخلال بالمتابعات التي قد يكون موضوعا لها . الباب الثامن حماية البيئة والحفاظ على الصحة

المادة 57 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi