يتحمل كل من تسبب في إلحاق الضرر بسطح المياه أو بعمقها أو بالأرصفة أو بالبنيات التحتية أو الفوقية مصاريف إصلاحها دون الإخلال بالمتابعات التي قد يكون موضوعا لها . الباب الثامن حماية البيئة والحفاظ على الصحة
المادة 57
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يتحمل كل من تسبب في إلحاق الضرر بسطح المياه أو بعمقها أو بالأرصفة أو بالبنيات التحتية أو الفوقية مصاريف إصلاحها دون الإخلال بالمتابعات التي قد يكون موضوعا لها . الباب الثامن حماية البيئة والحفاظ على الصحة