يمنع المساس بالصحة والبيئة داخل الميناء . يمنع خارج الأماكن المعدة لذلك ، حسب نوع النفايات أو المواد ، القيام على الخصوص بما يلي : - إلقاء مياه ملوثة ، أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة ؛ - إلقاء مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة؛ - رمي الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة؛ - بعث الغازات أو الأدخنة الكثيفة أو الروائح الكريهة ، بنسب تتجاوز القدر أو التركيز المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل؛ - إلقاء مخلفات تحتوي على مواد مشعة أو سامة . -15- تقوم السلطة المينائية ، عن طريق اللصق وبكل وسيلة متاحة ، بإشهار لائحة الأماكن المخصصة لاستقبال النفايات الصلبة والسائلة والسائبة
المادة 58
قانون يتعلق بضبط الموانئ
