المادة 59

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمنع ، دون ترخيص مسبق من قبل قبطانية الميناء ، القيام بما يلي : -1 شحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة؛ -2 تنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز