يمنع ، دون ترخيص مسبق من قبل قبطانية الميناء ، القيام بما يلي : -1 شحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة؛ -2 تنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز
المادة 59
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يمنع ، دون ترخيص مسبق من قبل قبطانية الميناء ، القيام بما يلي : -1 شحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة؛ -2 تنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز