المادة 60

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل شخص ألحق تلوثا بالبيئة المينائية إخبار قبطانية الميناء بذلك دون أي تأخير . كما يجب عليه معالجة التلوث الذي تسبب فيه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، وفق المعايير التقنية المعتمدة وفي آجال محددة . وفي حالة تقاعسه ، تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة