يجب على كل شخص ألحق تلوثا بالبيئة المينائية إخبار قبطانية الميناء بذلك دون أي تأخير . كما يجب عليه معالجة التلوث الذي تسبب فيه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، وفق المعايير التقنية المعتمدة وفي آجال محددة . وفي حالة تقاعسه ، تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة
المادة 60
قانون يتعلق بضبط الموانئ
