المادة 61

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على ربابنة السفن أومن يمثلهم ، التصريح لدى قبطانية الميناء بمخلفات الاستغلال وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهم ، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة ، وذلك قبل وصولها إلى الميناء . يتم التصريح المذكور طبقا لمقتضيات نظام استغلال الميناء . غير أنه تستثنى من هذا التصريح : -1 سفن الصيد والسفن التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري؛ -2 سفن الترفيه؛ -3 السفن التي تؤمن عمليات نقل منتظمة مع توقفات متواترة ومنتظمة ، شريطة إثبات وجود عقد بين هذه السفن والمتعهدين ، يكون موضوعه إيداع مخلفات الاستغلال وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهم بميناء يوجد في خط سيرها

المادة 61 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi