المادة 62

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على ربابنة السفن المتوقفة في ميناء مغربي أن يودعوا ، قبل مغادرة الميناء ، بقايا البضائع ومخلفات الاستغلال ، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة ، الموجودة على ظهر سفنهم ، في محطات الإيداع المخصصة لهذا الغرض أو تسليمها للمتعهدين المينائيين المرخص لهم . -16- يمكن لقبطانية الميناء منع السفينة من مغادرة الميناء إلى حين القيام بهذا الإيداع . كما تقوم ، عند الاقتضاء ، بإجراء المراقبة الضرورية على ظهرها بحضور السلطة البحرية المعنية

المادة 62 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi