يجب على ربابنة السفن المتوقفة في ميناء مغربي أن يودعوا ، قبل مغادرة الميناء ، بقايا البضائع ومخلفات الاستغلال ، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة ، الموجودة على ظهر سفنهم ، في محطات الإيداع المخصصة لهذا الغرض أو تسليمها للمتعهدين المينائيين المرخص لهم . -16- يمكن لقبطانية الميناء منع السفينة من مغادرة الميناء إلى حين القيام بهذا الإيداع . كما تقوم ، عند الاقتضاء ، بإجراء المراقبة الضرورية على ظهرها بحضور السلطة البحرية المعنية
المادة 62
قانون يتعلق بضبط الموانئ
