المادة 63

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمكن أن تعفى من إلزامية الإيداع والتسليم المنصوص عليهما في المادة 62 أعلاه ، السفن التي تثبت توفرها على قدرة تخزين مخصصة وكافية لتخزين كل بقايا البضائع ومخلفات الاستغلال التي تراكمت أو ستتراكم خلال المسار المتوقع إلى حين الوصول إلى ميناء الإيداع