يمكن أن تعفى من إلزامية الإيداع والتسليم المنصوص عليهما في المادة 62 أعلاه ، السفن التي تثبت توفرها على قدرة تخزين مخصصة وكافية لتخزين كل بقايا البضائع ومخلفات الاستغلال التي تراكمت أو ستتراكم خلال المسار المتوقع إلى حين الوصول إلى ميناء الإيداع
المادة 63
قانون يتعلق بضبط الموانئ
