يمنع تفريغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها كالزيوت المستعملة ومياه غسل خزانات المواد الهيدروكاربورية وكذا المياه العادمة أو الملوثة وبقايا العنابر وكل النفايات الصلبة خارج الأماكن ومحطات الاستقبال أو الخزانات المتنقلة التابعة للمتعهدين المرخص لهم المعدة لذلك
المادة 64
قانون يتعلق بضبط الموانئ
