المادة 65

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية ، يمنع القيام بعمليات تفريغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء ، دون ترخيص مكتوب صادر عن قبطانية الميناء . يمكن لقبطانية الميناء أن تطلب في أي وقت من ربان السفينة مدها بالوثائق التي تشهد أن مياه الصابورة لا تشكل أي خطورة على البيئة المينائية . كما يمكنها أن تمنع أو توقف عمليات تفريغ مياه الصابورة إذا كان من شأنها نقل عضويات أو كائنات مائية ضارة أو ممرضة أو الإضرار بجودة مياه الميناء أو بمنشآته أو بالسفينة المعنية أو بباقي السفن المتواجدة بالميناء . لا يمكن ، في أي حال من الأحوال ، تفريغ رواسب مياه الصابورة إلا في المنشآت المعدة لذلك