المادة 66

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

لا يمكن ترك البضائع المتحللة أوفي طور التحلل أو تلك التي تنبعث منها روائح كريهة على الأرصفة أو الأراضي المسطحة قبل وبعد الشحن أو التفريغ ، أو قبل وبعد الإنزال أو الإركاب ، وذلك تحت طائلة إخضاعها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على البضائع المهملة

المادة 66 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi