لا يمكن ترك البضائع المتحللة أوفي طور التحلل أو تلك التي تنبعث منها روائح كريهة على الأرصفة أو الأراضي المسطحة قبل وبعد الشحن أو التفريغ ، أو قبل وبعد الإنزال أو الإركاب ، وذلك تحت طائلة إخضاعها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على البضائع المهملة
المادة 66
قانون يتعلق بضبط الموانئ
