يجب على كل من عاين حادثا نتج عنه تلوث أومن شأنه أن يتسبب في تلوث داخل الميناء أن يشعر بذلك قبطانية الميناء فورا وبكل الوسائل المتاحة
المادة 67
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يجب على كل من عاين حادثا نتج عنه تلوث أومن شأنه أن يتسبب في تلوث داخل الميناء أن يشعر بذلك قبطانية الميناء فورا وبكل الوسائل المتاحة