المادة 67

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل من عاين حادثا نتج عنه تلوث أومن شأنه أن يتسبب في تلوث داخل الميناء أن يشعر بذلك قبطانية الميناء فورا وبكل الوسائل المتاحة