المادة 68

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

تضع السلطة المينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا للطوارئ يسمى «مخطط الطوارئ بالميناء لمكافحة التلوث ( ،»)PUP من أجل مواجهة كافة أنواع التلوث بالميناء ، وذلك بتنسيق مع جميع المصالح المعنية في هذا المجال . ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع المخطط الوطني للطوارئ من أجل مكافحة التلوث البحري . يضع كل مستغل مخططا للطوارئ في منطقة تدخله يسمى «مخطط التنظيم الداخلي ( »)POI لمكافحة التلوث . ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع مخطط طوارئ الميناء لمكافحة التلوث ومصادقا عليه من قبل السلطة المينائية بعد استشارة المصالح المعنية بهذا المجال