المادة 72

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمنع إيقاد النار واستعمال الشعل على ظهر السفن في الميناء ، ما عدا في حالة ترخيص مسلم من طرف قبطانية الميناء وشريطة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء