يمنع إيقاد النار واستعمال الشعل على ظهر السفن في الميناء ، ما عدا في حالة ترخيص مسلم من طرف قبطانية الميناء وشريطة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء
المادة 72
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يمنع إيقاد النار واستعمال الشعل على ظهر السفن في الميناء ، ما عدا في حالة ترخيص مسلم من طرف قبطانية الميناء وشريطة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء