المادة 73

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

تمنع ممارسة السباحة والرياضة المائية بالميناء . غير أنه يمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية بهذه الممارسة بمناسبة تظاهرات رياضية أو ثقافية أو استكشافية علمية