المادة 74

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يخضع سير ووقوف المركبات والقطارات وآلات ومعدات وأدوات شحن البضائع وتفريغها ومناولتها داخل الميناء لشروط وقواعد السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء ، دون مساس بالتشريع والتنظيم المتعلق بالبضائع الخطرة والبضائع الخاصة . في حالة وقوف ممنوع للمركبات والقطارات والآلات والمعدات والأدوات السالفة الذكر ، يمكن للسلطة المينائية نقلها إلى أماكن أخرى ، وذلك على نفقة أصحابها أو مستغليها وتحت مسؤوليتهم