يخضع سير ووقوف المركبات والقطارات وآلات ومعدات وأدوات شحن البضائع وتفريغها ومناولتها داخل الميناء لشروط وقواعد السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء ، دون مساس بالتشريع والتنظيم المتعلق بالبضائع الخطرة والبضائع الخاصة . في حالة وقوف ممنوع للمركبات والقطارات والآلات والمعدات والأدوات السالفة الذكر ، يمكن للسلطة المينائية نقلها إلى أماكن أخرى ، وذلك على نفقة أصحابها أو مستغليها وتحت مسؤوليتهم
المادة 74
قانون يتعلق بضبط الموانئ
