المادة 75

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمكن لرائد الميناء أومن يقوم مقامه ، كلما استدعت سلامة الميناء ذلك ، أن يصدر أمرا كتابيا ومعللا مع تحديد أجل التنفيذ لربان السفينة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها بتغيير مكان رسو سفينته وإن اقتضى الحال إخراجها مؤقتا إلى ميناء آخر أو عرض البحر مع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفينة وسلامة الملاحة والبيئة البحرية بما في ذلك إرساؤها والتشوير بمكان تواجدها ، وذلك على نفقة مجهز السفينة . إذا لم يمتثل ربان السفينة لأوامر رائد الميناء أومن يقوم مقامه أو إذا لم يستطع تنفيذها ، أمكن لرائد الميناء اتخاذ كافة التدابير التي يراها ضرورية للقيام بذلك مع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفينة وسلامة الملاحة والبيئة البحرية بما في ذلك إرساؤها والتشوير بمكان تواجدها وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته