يجب على كل مقاولة تزاول نشاطا بالميناء في إطار اتفاقية الامتياز إنجاز دراسة حول الأخطار . ويمكن للسلطة المينائية أن تفرض على كل مقاولة تزاول نشاطا في إطار رخصة استغلال ، إنجاز دراسة حول الأخطار حسب طبيعة كل نشاط
المادة 76
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يجب على كل مقاولة تزاول نشاطا بالميناء في إطار اتفاقية الامتياز إنجاز دراسة حول الأخطار . ويمكن للسلطة المينائية أن تفرض على كل مقاولة تزاول نشاطا في إطار رخصة استغلال ، إنجاز دراسة حول الأخطار حسب طبيعة كل نشاط