المادة 76

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل مقاولة تزاول نشاطا بالميناء في إطار اتفاقية الامتياز إنجاز دراسة حول الأخطار . ويمكن للسلطة المينائية أن تفرض على كل مقاولة تزاول نشاطا في إطار رخصة استغلال ، إنجاز دراسة حول الأخطار حسب طبيعة كل نشاط