المادة 77

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

تضع السلطة المينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا لمواجهة الحريق يسمى «مخطط الطوارئ لمكافحة الحريق بالميناء» ، وذلك بعد استشارة جميع المصالح المعنية . يضع كل مستغل مخططا للطوارئ في منطقة تدخله يسمى «مخطط التنظيم الداخلي ( »)POI لمكافحة الحريق . ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع مخطط الطوارئ لمكافحة الحريق بالميناء ومصادقا عليه من قبل السلطة المينائية