تضع السلطة المينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا لمواجهة الحريق يسمى «مخطط الطوارئ لمكافحة الحريق بالميناء» ، وذلك بعد استشارة جميع المصالح المعنية . يضع كل مستغل مخططا للطوارئ في منطقة تدخله يسمى «مخطط التنظيم الداخلي ( »)POI لمكافحة الحريق . ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع مخطط الطوارئ لمكافحة الحريق بالميناء ومصادقا عليه من قبل السلطة المينائية
المادة 77
قانون يتعلق بضبط الموانئ
