المادة 78

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل من عاين وجود حريق أو بداية حريق في منطقة من مناطق الميناء أو على ظهر إحدى السفن أن يشعر بذلك ، فورا وبكل الوسائل المتاحة ، قبطانية الميناء أو مصالح الوقاية المدنية أو المستغل

المادة 78 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi