يجب على كل من عاين وجود حريق أو بداية حريق في منطقة من مناطق الميناء أو على ظهر إحدى السفن أن يشعر بذلك ، فورا وبكل الوسائل المتاحة ، قبطانية الميناء أو مصالح الوقاية المدنية أو المستغل
المادة 78
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يجب على كل من عاين وجود حريق أو بداية حريق في منطقة من مناطق الميناء أو على ظهر إحدى السفن أن يشعر بذلك ، فورا وبكل الوسائل المتاحة ، قبطانية الميناء أو مصالح الوقاية المدنية أو المستغل