المادة 79

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

في حالة اندلاع حريق بسفينة في الميناء ، تتخذ السلطة المينائية ، بعد استشارة مصالح الوقاية المدنية ، كافة التدابير التي تراها ضرورية من أجل سلامة السفينة المعنية بالحريق وسلامة الميناء ومنشآته وتجهيزاته وسلامة باقي السفن المتواجدة به ، وذلك على نفقة مجهز السفينة وتحت كامل مسؤوليته

المادة 79 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi