في حالة اندلاع حريق بسفينة في الميناء ، تتخذ السلطة المينائية ، بعد استشارة مصالح الوقاية المدنية ، كافة التدابير التي تراها ضرورية من أجل سلامة السفينة المعنية بالحريق وسلامة الميناء ومنشآته وتجهيزاته وسلامة باقي السفن المتواجدة به ، وذلك على نفقة مجهز السفينة وتحت كامل مسؤوليته
المادة 79
قانون يتعلق بضبط الموانئ
