تتولى السلطة المينائية تنسيق وتنظيم عمليات مواجهة الحوادث التي تقع بالميناء أو المتوقع حدوثها به سواء كان مصدرها برا أو بحرا . ويجوز لها الاستعانة ، في حالة الخطر الوشيك ، بالإدارات العمومية والمستغلين والمجهزين والهيئات والشركات العاملة بالميناء ، كما يجوز لها استعمال مواردهم البشرية ومعداتهم وسفنهم
المادة 80
قانون يتعلق بضبط الموانئ
