المادة 80

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

تتولى السلطة المينائية تنسيق وتنظيم عمليات مواجهة الحوادث التي تقع بالميناء أو المتوقع حدوثها به سواء كان مصدرها برا أو بحرا . ويجوز لها الاستعانة ، في حالة الخطر الوشيك ، بالإدارات العمومية والمستغلين والمجهزين والهيئات والشركات العاملة بالميناء ، كما يجوز لها استعمال مواردهم البشرية ومعداتهم وسفنهم

المادة 80 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi