يجب أن يتوفر كل ميناء وكل مستغل وكل سفينة متواجد بالميناء على وسائل لمواجهة الحوادث جاهزة للتشغيل في أي وقت وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
المادة 81
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يجب أن يتوفر كل ميناء وكل مستغل وكل سفينة متواجد بالميناء على وسائل لمواجهة الحوادث جاهزة للتشغيل في أي وقت وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل