المادة 81

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب أن يتوفر كل ميناء وكل مستغل وكل سفينة متواجد بالميناء على وسائل لمواجهة الحوادث جاهزة للتشغيل في أي وقت وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

المادة 81 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi