يمكن للأعوان المكلفين بالشرطة المينائية تقدير التدابير الواجب اتخاذها لتفادي الحوادث أو الحد من انتشارها ، بما في ذلك القيام بتغيير مكان رسو السفينة المصابة أو السفن المجاورة ، أو إبعاد البضائع . لا يمكن ، إلا بأمر أو بعد موافقة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية ، اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى غرق السفينة أو تحريثها أو فقدانها لتوازنها ، وبصفة عامة كل الأعمال التي يمكن أن يكون لها تأثير على سلامة منشآت الميناء وتجهيزاته . لا يمكن في أي حال من الأحوال إثارة مسؤولية السلطة المينائية أو الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية عن اتخاذ التدابير السالفة الذكر ، إلا في حالة ثبوت خطإ منسوب إلى هذه المصالح
المادة 82
قانون يتعلق بضبط الموانئ
