المادة 83

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل مستغل تطبيق واحترام التدابير الرامية لتفادي أو مواجهة كل حادث من شأنه المس بسلامة الميناء ، كما يجب عليه إشعار السلطة المينائية بذلك والتي يمكنها إذا اقتضى الحال تفعيل مخطط الطوارئ المينائية