يمكن للسلطة المينائية ، لأسباب متعلقة بالسلامة ، إصدار تعليمات لمنع أي دخول للميناء أو أي مغادرة له أوهما معا . الباب العاشر بناء السفن بالموانئ وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها
المادة 84
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يمكن للسلطة المينائية ، لأسباب متعلقة بالسلامة ، إصدار تعليمات لمنع أي دخول للميناء أو أي مغادرة له أوهما معا . الباب العاشر بناء السفن بالموانئ وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها