المادة 84

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمكن للسلطة المينائية ، لأسباب متعلقة بالسلامة ، إصدار تعليمات لمنع أي دخول للميناء أو أي مغادرة له أوهما معا . الباب العاشر بناء السفن بالموانئ وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها