يمنع بالميناء بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها خارج الأماكن المخصصة لذلك . غير أنه ، يمكن للسلطة المينائية الترخيص ، بصفة استثنائية ، بصيانة وإصلاح وترميم السفن خارج الأماكن المخصصة لذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل . يحدد هذا الترخيص الشروط الواجب احترامها للقيام بهذه الأشغال . يتم القيام بالعمليات المشار إليها في هذه المادة وفق الشروط المحددة في نظام استغلال الموانئ وتحت مسؤولية المجهز أو ، عند الاقتضاء ، تحت مسؤولية المالك ، مع مراعاة أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الاخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية . في حالة خطر وشيك ، بالنسبة لسفن الصيد البحري وإذا كانت مدة الإصلاح المستعجل لا تتعدى 24 ساعة ، يعوض الترخيص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بتصريح يقوم به المجهز أو مالك السفينة وفق الشكليات والكيفيات المحددة في نظام استغلال الميناء
المادة 85
قانون يتعلق بضبط الموانئ
