يخضع اختبار واشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء لترخيص من طرف قبطانية الميناء يحدد شروط القيام بهذا الاختبار . بالنسبة لسفن الصيد الحاملة للعلم المغربي ، يعوض الترخيص بإشعار قبطانية الميناء . الباب الحادي عشر تحريث وغرق السفن في الموانئ
المادة 86
قانون يتعلق بضبط الموانئ
