المادة 86

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يخضع اختبار واشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء لترخيص من طرف قبطانية الميناء يحدد شروط القيام بهذا الاختبار . بالنسبة لسفن الصيد الحاملة للعلم المغربي ، يعوض الترخيص بإشعار قبطانية الميناء . الباب الحادي عشر تحريث وغرق السفن في الموانئ