في حالة غرق أو تحريث سفينة بالميناء ، توجه قبطانية الميناء إلى ربان السفينة أو مجهزها أمرا كتابيا أو بكل وسيلة تثبت التوصل بإزالة السفينة أو تحويلها إلى مكان لا تشكل فيه أي خطر على الميناء ومستعمليه . وفي حالة تقاعسه ، تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة ، وذلك بعد إشعار الإدارات المعينة . -21- الباب الثاني عشر السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ
المادة 87
قانون يتعلق بضبط الموانئ
