تعتبر سفينة غير مجهزة كل سفينة صالحة للملاحة البحرية غير أنها متوقفة عن الاستغلال . مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة البحرية ، لا يمكن نزع تجهيز أي سفينة بالميناء دون الحصول على موافقة قبلية مكتوبة من السلطة المينائية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات سلامة المنشآت المينائية واستغلالها ، وذلك تحت طائلة اعتبارها متخلى عنها . يجب على السفينة غير المجهزة المسموح لها بالبقاء في الميناء ، أن تتوفر على شواهد السلامة ، لا تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر ابتداء من تاريخ الموافقة أعلاه . يمكن لسفن الصيد البحري أن ينزع تجهيزها داخل الميناء طيلة فترات الراحة البيولوجية المحددة من قبل الإدارة ، شريطة مراعاة متطلبات السلامة المتعلقة بطاقم أو خدمة الحراسة وصلاحية شواهد السلامة . ويقصد بنزع التجهيز فيما يخص سفينة الصيد البحري نزع تجهيزات ومعدات الصيد وإيداع سجل الطاقم لدى السلطة البحرية
المادة 88
قانون يتعلق بضبط الموانئ
