إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الاستغلال العادي للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته ، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مركز رسو آخر تحدده له أو بإخراجها إلى عرض البحر وذلك تحت نفقة المجهز ومسؤوليته . إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء أو إذا لم يستطع تنفيذها ، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها القاضي بتغيير مكان تواجد السفينة إلى مكان آخر داخل الميناء كما هو منصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 السالف الذكر ، وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته . بالنسبة لسفن الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربي ، إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة يؤثر أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته ، أمكن لقبطانية الميناء ، أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل الميناء ، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون . وإذا كان احتلال الرصيف من طرف سفينة الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربي يؤثر على الاستغلال العادي للميناء ، تأمر قبطانية الميناء ربان السفينة أو مجهزها أو -22- وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل الميناء ، تحت نفقة المجهز ومسؤوليته ، وذلك بواسطة قرار كتابي معلل تحدد فيه المكان الجديد ومدة بقائها فيه . إذا لم يمتثل ربان سفينة الصيد البحري المعنية أو مجهزها لأمر قبطانية الميناء بتغيير مكان تواجدها ، أو إذا لم يستطع تنفيذه ، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها المذكور ، وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته . غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها لخطإ أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر
المادة 89
قانون يتعلق بضبط الموانئ
