المادة 89

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الاستغلال العادي للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته ، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مركز رسو آخر تحدده له أو بإخراجها إلى عرض البحر وذلك تحت نفقة المجهز ومسؤوليته . إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء أو إذا لم يستطع تنفيذها ، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها القاضي بتغيير مكان تواجد السفينة إلى مكان آخر داخل الميناء كما هو منصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 السالف الذكر ، وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته . بالنسبة لسفن الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربي ، إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة يؤثر أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته ، أمكن لقبطانية الميناء ، أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل الميناء ، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون . وإذا كان احتلال الرصيف من طرف سفينة الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربي يؤثر على الاستغلال العادي للميناء ، تأمر قبطانية الميناء ربان السفينة أو مجهزها أو -22- وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل الميناء ، تحت نفقة المجهز ومسؤوليته ، وذلك بواسطة قرار كتابي معلل تحدد فيه المكان الجديد ومدة بقائها فيه . إذا لم يمتثل ربان سفينة الصيد البحري المعنية أو مجهزها لأمر قبطانية الميناء بتغيير مكان تواجدها ، أو إذا لم يستطع تنفيذه ، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها المذكور ، وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته . غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها لخطإ أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر