مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه ، لا يمكن لأي سفينة أن تظل بالميناء غير مجهزة لمدة تفوق تلك المحددة من طرف السلطة المينائية ، دون أن تتجاوز هذه المدة في أي حال من الأحوال : - ستة أشهر بالنسبة للسفن التجارية وسفن الخدمة وسفن نقل المسافرين؛ - أربع وعشرون ( )24 شهرا بالنسبة لسفن الصيد البحري
المادة 90
قانون يتعلق بضبط الموانئ
