المادة 90

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه ، لا يمكن لأي سفينة أن تظل بالميناء غير مجهزة لمدة تفوق تلك المحددة من طرف السلطة المينائية ، دون أن تتجاوز هذه المدة في أي حال من الأحوال : - ستة أشهر بالنسبة للسفن التجارية وسفن الخدمة وسفن نقل المسافرين؛ - أربع وعشرون ( )24 شهرا بالنسبة لسفن الصيد البحري