تعتبر سفينة متخلى عنها كل سفينة طافية على الماء بالميناء لا تتوفر على طاقم أو خدمة الحراسة ، بغض النظر على صلاحيتها الملاحية . كما تدخل في حكم السفن المتخلى عنها كل سفينة غير مجهزة لمدة تفوق المدد المحددة في المادة 90 أعلاه ، وكذا السفن المشطب عليها من سجل ربط السفن طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . تلزم الإدارات المكلفة بتسجيل السفن بإخبار السلطة المينائية كتابة بأي تشطيب يلحق بأي سفينة
المادة 91
قانون يتعلق بضبط الموانئ
