عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها ، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر . يبلغ الإنذار وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، مع مراعاة ما يلي : إذا كانت السفينة مغربية ، يبلغ الإنذار إلى مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها؛ إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها معروف الموطن ، سواء كان موطنه بالمغرب أو خارجه ، يبلغ الإنذار إلى كل من ربان السفينة ، إن وجد ، ومالكها وقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها؛ -23- إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها غير معروف أو غير معروف الموطن ، يبلغ الإنذار إلى قنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ويتم إشهاره عن طريق اللصق بمقار قبطانية الميناء المتواجد به السفينة ومقار السلطة البحرية بذات الميناء ، والنشر في ثلاث جرائد توزع على الصعيد الوطني تكون إحداها صادرة وجوبا باللغة العربية . توجه نسخة من هذا الإنذار إلى وكيل الملك وإلى السلطة البحرية بمكان تواجد السفينة
المادة 92
قانون يتعلق بضبط الموانئ
