المادة 93

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

إذا لم تتم الاستجابة إلى الإنذار المنصوص عليه في المادة 92 أعلاه ، أمكن للسلطة المينائية رفع دعوى بالبيع القضائي للسفينة المتخلى عنها